Derniers Commentaires

* * * * *

**** رسائل نضال **** باشا مدينة الرشيدية يمنع سكان حي لابيطا الجديدة من تنظيم وقفة احتجاجية يوم 15 ماي 2008 للمطالبة بحقهم في بيئة سليمة وتنمية مستدامة *** نجاح الإضراب الوطني في قطاع الوظيفة العمومية بالمغرب *** بحلول فصل الربيع والصيف حي لابيطا الجديدة بالرشيدية مقبل على كارثة بيئية بسبب مخلفات محلات بيع الدواجن المتواجدة بجوارالحي *** تنظم جمعية التقنيين بالمغرب ندوة تحسيسية بتنسيق مع الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات ومقاولتي حول خلق المقاولات بالرشيدية ***

 

  فرص نادرة: أرض للبيع بأرفود بالمغرب 
منزل للبيع بالرشيدية ثمن جد مناسب
 

sntes.jpg
 نـــــــداء من أجل المساعدة

  

Dimanche 18 mai 2008

مدخل الى حقوق الجيل الثالث - بيئة نظيفة

يتم تصنيف حقوق الإنسان بشكل عام في أربعة مجموعات:

1-الحقوق الشخصية : هذه المجموعة تمثل نواة حقوق الإنسان والتي يجب أن تصون كرامته و تسعى لحمايته من التحرشات والاعتداءات والمظالم (مثلاَ حق الإنسان في الحياة).

2-الحقوق المدنية والسياسية: التي يجب أن تصون وتضمن لكل إنسان وبدون إعاقات المشاركة الفعالة في الحياة السياسية في المجتمع الذي يعيش فيه دون خوف من عقوبات غير مبررة (مثلاَ الحق في حرية الرأي).

3-الحقوق الإجتماعية والإقتصادية :التي تمكن الإنسان من تشكيل حياته بشكل حر وذا قيمة. لكل إنسان الحق بأن تتوفر له الأشياء الأساسية التي تضمن استمراريته بالحياة بالإضافة الى ذلك تحتوي هذه المجموعة الحقوقية على حق الإنسان في التعلم وحقه في الملكية.

4-حقوق الجيل الثالث: جملة الحقوق هذه تشمل بشكل أساسي حق الإنسان في التطور بغية تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء ضمن البلد الواحد وكذلك بين البلدان الصناعية والبلدان التي تسعى إلى التطور. حقوق الإنسان في العيش ضمن بيئة نظيفة (حقوق الجيل الثالث) تنطوي تحت هذه المجموعة والتي بدأت تكتسب أهميتها فقط منذ وقت قصير.

تؤدي التأثيرات البيئية الضارة (مثلاَ المواد الكيمائية عالية التراكيز، التصحر، التلوث المائي، فقر التربة الزراعية...الخ) وبدون شك إلى الوفاة أو على أقل تقدير إلى تقصير مدة الحياة وتقليل الجودة الحياتية (مثلاَ أمراض متنوعة كنتاج للمواد السامة والإشعاعات والانبعاثات الغازية ...الخ) وهكذا فإن الحياة الإجبارية مع نتائج الكوارث البيئية بالمعنى المعنوي والمادي هي إذلال لكرامة الإنسان.

إن حقوق الإنسان العامة يجب أن يتم تطويرها لتشمل الحقوق البيئية وبالتالي حق الإنسان ببيئة نظيفة. إلا أن هذه العملية التطويرية هي عملية غايةً في الصعوبة لما تتطلبه من عمليات متوازية أخرى مثل دراسة وتطوير القوانين البيئية وكذلك النورمات الوطنية (في حال وجودها في بلدان العالم الخامس) والنواظم العالمية وقبل كل شئ فهم المسألة البيئية جيداً وتحديد أبعادها واسقاطاتها إلى الإنسان والمجتمع.

إن الإجتهاد القانوني من أجل تطوير الحق الجديد (حق الانسان بالبيئة النظيفة ) يمكن ان ينطلق من تطوير حق الإنسان بالصحة والملكية لأن هذا الحق مرتبط ارتباطاَ قوياَ مع التلوث البيئي والناتج بالدرجة الاولى عن غياب النواظم القانونية العلمية لحماية البيئة.

نشأة تاريخية موجزة لحق البشرية بالبيئة النظيفة:

لم تسقط حقوق الإنسان من السماء وإنما نشأت في سياق عملية تطور تاريخي، لذلك ومن أجل فهم قضية تطور حق الإنسان بالبيئة النظيفة (والذي نعتبره بأنه مازال حقاً جديداً) سوف نلقي الضوء بشكل موجز على النشأة التاريخية لهذا الحق الأساسي النوعي.
لا تحوي التوضيحات الأولية لحقوق الإنسان على أية إشارة مباشرة إلى وجود حق الإنسان بالبيئة النظيفة، إلا أن ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 يعترفان بالحق في التواجد والحياة الصحية الهانئة وبهذا يمكن النظر إلى هذه الإشارة على أنها البداية الأولية (رغم أنها شديدة الغموض وغير مقصودة) لتطور حق الإنسان بالبيئة النظيفة عن طريق درء العواقب السلبية الناتجة عن تخريب النظام البيئي.
منذ عام 1968 بدأت المواثيق والإعلانات العالمية بإظهار الارتباط ما بين حماية البيئة وحقوق الإنسان. في ذلك العام أقرت الأمم المتحدة في اجتماعها التوصية التي تعترف بها بوجود العلاقة ما بين البيئة والحقوق الأساسية الإنسانية الأخرى.

في توجيه استوكهلم لعام 1972 تم الإقرار بأن البيئة هي شرط جوهري من أجل تأمين حياة هانئة ومن أجل ممارسة الحقوق المهمة الأخرى بما فيها حق الإنسان في الحياة. رغم أن هذه التوصية لا تعني مباشرة الحق بالبيئة النظيفة، إلا أنها توضح بأنه من أجل التمتع بالحقوق الإنسانية الأخرى هناك ثمة ضرورة لتوفر الحد الأدنى من البيئة السليمة. و بهذا كان لتوصية استوكهولم صداها الواسع حيث تم الإشارة إليها والاستشهاد بها لاحقاً في الاجتماعات العامة للأمم المتحدة.

يعتبر الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان عام 1981 بمثابة التوجيه الأول المباشر عالمياَ والذي وثق حق الإنسان بالبيئة النظيفة. كان هذا الميثاق ذو أهمية فائقة وقد تم قبوله من قبل أغلبية البلدان الإفريقية وكان ذلك أيضاً بمثابة إشارة هامة لبلدان العالم الأخرى. في القسم الاول لهذا الميثاق جاء:

All people shall have the right to a general satisfactory environment favorable to their development.

لقد سجل مؤتمر ريو دي جانيرو عام 1992 بحق بدء مرحلة جديدة في تطور الوعي البيئي عموماً. حضر هذا المؤتمر 178 ممثلاً عن بلدانهم فقط من أجل نقاش موضوعة البيئة والتطور ومشاكلهما (مثلاَ تأثيرات الاقتصاد والعولمة على البيئة). أحد أهم نتائج هذا المؤتمر تمثلت بالأجندة 21 المتعلقة بشكل أساسي بالتنمية المستدامة. كما تم أيضا توثيقَ حق أجيال المستقبل بالبيئة الصحية السليمة:

Environmental protection shall constitute an integral part of the development process and con not be considered in isolation from it.

على الرغم مما تعرض له هذا المؤتمر من بعض الانتقادات التي صدرت عن دوائر حركات حماية البيئة عالمياً، إلا أنه يمثل حقاً نقطة انعطاف لا يمكن تجاهلها حيث بدأ الوعي البيئي لدى المواطنين وكذلك لدى الدوائر السياسية بالتصاعد التدريجي. إلا أن وثائق هذا المؤتمر لم يتم تصنيفها في القانون ولم تؤخذ بعين الاعتبار بصفتها وثائق ونتائج ملزمة التنفيذ بموجب القانون.

منذ عام 1970 بدأت معظم بلدان العالم التي تحترم نفسها إدخال القضايا البيئية بشكل ما إلى دساتيرها (مثلاَ البرازيل، الأرجنتين، بولونيا، جنوب افريقي، وأيضاَ بعض بلدان الولايات المتحدة الأمريكية). على سبيل المثال جاء في القسم السادس من المادة 225 من الدستور البرازيلي ما يلي:

Everybody has a right to an ecologically balanced environment, an asset for common use by the people, and essential to the wholesome quality of life. This imposes upon public Authorities and the community the obligation to defend and preserreit for present and future generations.

من الأهمية أيضاَ بمكان عرض بعض التحديدات الحقوقية المتواجدة في الدستور الأوكرائيني لعام 1990 حيث يتطرق إلى: حق الإنسان بالتغذية النظيفة إيكولوجياَ والحق بالحصول على مواد الاستهلاك غير الضارة إيكولوجياَ والحق بتمتعه بمكان عمل وظروف عمل غير خطيرة بالمعنى الإيكولوجي وحق الإنسان أيضاَ بالعيش في بيئة نظيفة وكذلك حقه بالحصول على المعلومات الموثقة والمتعلقة بجودة مواد الاستهلاك والأطعمة اليومية وأيضاَ المعلومات الموثقة حول شروط العمل والحالة الراهنة للبيئة.
أما في المانيا فإن الدولة توضح في قانونها الأساسي مسؤوليتها والتزامها الأخلاقي والقانوني والإنساني في ضرورة تأمين قواعد وأسس الحياة الطبيعية والبيئة النظيفة لأجيال اليوم والأجيال القادمة.

ضرورة صياغة مادة دستورية لضمان حق الإنسان ببيئة نظيفة:

أكثر من ستة مليارات نسمة يقطنون الكرة الأرضية ويعتاشون على المصادر التي تقدمها لهم الطبيعة. استغلال المصادر الطبيعية يساهم بشكل مباشر بتخريب النظام الإيكولوجي (المحيط الطبيعي) وتغيير وظائفه الأصلية وإخراجه عن طور التوازن.

إن الاعتداءات على النظام البيئي تقود بشكل مباشر إلى تجريح منظومة حقوق الإنسان الأخرى (في حال وجودها في بلدان العالم الخامس)، حيث أن حقوق الإنسان والبيئة في حالة ارتباط جدلي ضيق. وعليه فإن صياغة مادة تضمن حماية البيئة وبالتالي حماية الإنسان و الإنسانية هو موضوعة جديرة بالنقاش والصياغة.

إن ضرورة صياغة مادة دستورية تضمن الحق بالبيئة النظيفة تنبع من النقاط الرئيسية التالية:

حق كل الأشخاص في الحياة بشكل حر من كافة أشكال التلوث ومن كل أنواع المخاطر البيئية التي تهدد الحياة والصحة والنظام البيئي.
حق الأشخاص في البقاء في نظام ايكولوجي سليم بتنوعه الحيوي.
للإنسان الحق بالملاحقة القانونية لكل من يتسبب بأضرار بيئية تمس به أو بالنظام البيئي المحيط. من واجب كل حكومة (وطنية) وعبر مؤسساتها أن تكون ملتزمة بإعطاء معلومات حول الكوارث البيئية مهما بلغت درجة حساسيتها.
يتوجب على الدولة إصدار قوانين خاصة بكل شكل من أشكال التهديد البيئي على أن يتم إدراج هذه القوانين في الدستور الوطني.
ينبغي على القوانين التي تصدرها الدولة أن تكون على درجة عالية من المرونة لأن المخاطر البيئية ليست مستقرة وثابتة بل تتصف بالتغير المستمر يومياَ، وهذا التغير يجب متابعته عن طريق تطوير حلول بمضامين مرنة أيضاَ.
يتوجب على القوانين ان تراعي ليس فقط الأذى البيئي الذي يهدد المجتمع بأكمله بل ذاك أيضاَ الذي يهدد حياة الفرد الواحد.
من واجب الدولة إعلام المواطنين حول خططها البيئية قبل وضعها موضع التنفيذ وإصدار تقارير سنوية حول سيرورة الخطة البيئية.
من حق كل مواطن أن يشارك المؤسسات (السلطات) الحاكمة بإصدار القرارات بما يتعلق بالمخاطر البيئية التي تهدد حياته.

نتيجةً لوجود العديد من الحقوق البيئية وتنوع مصادرها ينبغي التفكير جدياَ بضرورة إصدار مشروع دستور بيئي خاص وشامل لكافة أشكال تجريح الحق البيئي، وإسوةً بمفهوم التنمية المستدامة نطرح اليوم فكرة القانون البيئي الذي يحمل في طياته صفات الديمومة شريطة أن يعاد النظر بمضامينه وفق خطة زمنية يقترحها المتخصصون.

أخيراَ يجب القول بأن الحكومة التي هي افتراضياَ نتاج لإرادة الشعب سوف لن تتخذ اجراءات من هذا القبيل والتي قد تتسبب بإحراجها وإظهار أزماتها إذا لم يتحرك المتضررون للتعبير عن مصابهم ولو بشكل مسيرة صامتة.

و الله ولي التوفيق

علي دريوسي
daryusi@web.de
الحوار المتمدن - العدد: 1481 - 2006 / 3 / 6

par علي دريوسي publié dans : articles du net
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Dimanche 18 mai 2008

ISO 9000 et ISO 14000

 

 

Un aperçu des normes de systèmes de management de l'ISO les plus connues et de leur impact sur le monde actuel.

 

 

En bref

 

Les normes des familles ISO 9000 et ISO 14000 comptent parmi les normes de l'ISO les plus connues. ISO 9001:2000 et ISO 14001 (versions 1996 et 2004) sont appliquées par plus d'un million d'organismes dans 161 pays.

La famille ISO 9000 traite du « management de la qualité ». Ce terme recouvre ce que l'organisme fait pour satisfaire :

  • aux exigences qualité des clients, et
  • aux exigences réglementaires applicables, tout en visant
  • l’amélioration de la satisfaction des clients, et
  • l'amélioration continue de sa performance dans la réalisation de ces objectifs.

La famille ISO 14000 traite du « management environnemental ». Ce terme recouvre ce que l'organisme fait pour :

  • réduire au minimum les effets dommageables de ses activités sur l'environnement, et
  • améliorer en permanence sa performance environnementale.

Normes ISO

 

L'ISO a élaboré plus de 17000 Normes internationales sur des sujets très variés et 1100 nouvelles normes ISO sont publiées chaque année. Tout l'éventail des domaines techniques figure dans la liste de Normes internationales. Les utilisateurs peuvent parcourir cette liste pour trouver les informations bibliographiques sur chaque norme, accompagnées, dans de nombreux cas, par un résumé. La liste en ligne des standards de l'ISO regroupe le catalogue des normes publiées par l'ISO ainsi que le programme technique de l'ISO pour les projets de normes.


pour plus d'informations voir le site: http://www.iso.org/

par ISO 9000 et ISO 14000 publié dans : articles du net
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Dimanche 18 mai 2008

هذه الأيام، اجتمعت دفعة واحدة مجموعة من الوقائع التي تؤكد مرة أخرى أن قضية حرية العمل الصحافي في المغرب تعيش معاناة شبه متواصلة. فرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يراسل رئيس البرلمان بشأن منع صحافيين من ولوج قبة البرلمان قصد متابعة الأشغال، ونشرة المغرب العربي التي كانت تُبَثُ من الرباط من طرف قناة «الجزيرة» تم إيقافها، ومدير مجلة «لم لا» يعلن أنه لم يحصل بعد على الوصل المؤقت رغم أنه قام بإيداع كل الوثائق اللازمة لإصدار المجلة الجديدة.
وقد سبق للمؤتمر الوطني السادس للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي انعقد في 21 و22 و23 مارس 2008، أن وقف على مختلف مظاهر التضييق على حرية الصحافة والتي لم تتحرر منها بلادنا بعد، وذلك من خلال وثيقة جميلة عُرضت على المؤتمر، معنونة بـ«حرية الصحافة والإعلام في المغرب». وأشارت الوثيقة المذكورة إلى «خطورة استمرار اللجوء إلى المنع من ممارسة المهنة في حق الصحافيين، وإصدار مقادير مالية مبالغ فيها للتعويض عن الضرر في قضايا القذف، واعتقال الصحافيين في الحراسة النظرية والحبس الاحتياطي وإصدار أحكام بالسجن في حقهم، ومنع الجرائد والمجلات، وإتلاف منشورات خارج نطاق القانون، بالإضافة إلى مطالبة أصحاب المطابع بمراقبة مضمون ما يطبعون من منشورات، مما يهدد بعودة الرقابة المسبقة».
وبخصوص قانون الصحافة، استنكر الصحافيون دوما استعماله لتعابير فضفاضة، قد تفتح مجالا للشطط وللحد من حرية التعبير دون أساس سليم متعارف عليه كونيا. ولهذا نجد مثلا أن النسيج المدني لمتابعة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الذي اشتغل تحت شعار «حتى لا يتكرر ما جرى»، وقدم مقترحات حول الإصلاحات الدستورية والقضائية والقانونية والتربوية وجبر الضرر الجماعي، كان قد طالب بـ«إلغاء التعبيرات الفضفاضة الموجودة في الفصل 41 من قانون الصحافة التي تعاقب على «المس» بالدين الإسلامي أو النظام الملكي أو بالوحدة الترابية. فعبارة المس قابلة للتأويلات التعسفية». وفي السياق ذاته، أكدت الوثيقة التي أعدتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن القضايا التي تعتبرها السلطة من المحرمات تتمحور حول كل ما يهم شخص الملك والمؤسسة والعائلة الملكية، حيث مازال هناك خلط كبير بين القضايا ذات الطابع السياسي والتي تدخل في خانة النقد والمساءلة والإشكالات التي تمس الجانب الشخصي.
وبصفة عامة، فإن الخلط هو ما يعكسه قانون الصحافة الحالي، حيث إنه يمنع «المس بالمؤسسة الملكية» وبـ»الاحترام الواجب للملك»، مما يفتح المجال واسعا أمام تأويلات المحاكم لمفهومي «المس» و»الاحترام الواجب».
وتتقاطع هذه الإشكاليات مع طابع السلطة الدستورية الملكية التي تعتبر الملك شخصا مقدسا.
ومن الواضح أنه لا يمكن الجمع بين طابع القدسية والانغماس في الممارسة السياسية، غير أن هذا لا يعني التعرض لشخص الملك بطريقة أو بأسلوب يحط من الكرامة على شكل تهجم شخصي. ويسري هذا الاحتراز في الممارسة الصحفية على كل الناس، خاصة على رئيس الدولة، لأنه يمثل رمز السيادة.
أما في ما يتعلق بالمؤسسة الملكية، فإن النقد الموجه إليها يدخل في خانة حرية التعبير، ولا يمكن القبول بتقديس المؤسسات السياسية.
ما يمكن التأكيد عليه في هذا الشأن، هو أن الخلط بين النقد الشخصي للملك والمؤسساتي للملكية يناقض التطور العالمي الذي وصلت إليه ممارسة حرية الصحافة والإعلام.
ولذا، فإن مشروع قانون الصحافة والصحافيين المهنيين، الذي ناقشته النقابة، إلى جانب الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مع الحكومة السابقة، كان يصطدم بهذه الإشكالية بقوة. وتؤكد وثيقة النقابة أن السلطات وجهات أخرى سياسية «حاولت في إطار مفهوم المسؤولية، الذي روجت له، أن تخلط بين أخلاقيات المهنة وما سمته بالثوابت الدستورية. ومن الواضح أن هذا الربط خاطئ، لأن أخلاقيات الصحافة هي تقاليد مهنية كونية، بينما الثوابت قد تكون ديمقراطية كما قد تكون لاديمقراطية، وانطلاقا من هذا الخلط، تحاول السلطة حشر نفسها في موضوع أخلاقيات المهنة، سواء عن طريق وضع تصور تنظيمي لمجلس أعلى للصحافة أو عن طريق تسريب بعض المفاهيم والضوابط السياسية في ميثاق الأخلاقيات».
وانطلاقا من تشخيص الوثيقة لوضعية حرية الصحافة والإعلام في المغرب، خلصت إلى طرح مجموعة من المطالب، على رأسها:
إلغاء العقوبات السالبة للحرية في كل مقتضيات قانون الصحافة، باستثناء تلك التي تحرض على الكراهية والعنصرية والعنف والإرهاب.
رفض أي ربط بين المقدس والسياسي، والنص على احترام كرامة الأشخاص، كيفما كان موقعهم، كمبدأ أساسي.
حذف كل المصطلحات والتعابير الفضفاضة المتعلقة بالمؤسسة الملكية أو بالدين والأخلاق والآداب العامة.
اعتماد مبدأ حسن النية في كل مقتضيات قانون الصحافة.
ضرورة تناسب التعويض عن الضرر في قضايا القذف مع حجم الأضرار التي لحقت بالشخص أو الأشخاص المعنيين.
اعتماد قانون الصحافة في كل القضايا المتعلقة بجنح النشر، والاستبعاد الكلي لعقوبة المنع من ممارسة المهنة.
تعديل مسطرة التصريح بإصدار جريدة بتسليم وصل نهائي فور تسلم الإيداع.
ويبدو هذا المطلب الأخير كما لو كان متعلقا بمجال لا يثير مشاكل ولا يؤثر تأثيرا كبيرا وجوهريا على ممارسة حرية الصحافة، مادام المشرع ينص على أن عملية نشر كل جريدة أو مطبوع دوري تجري بحرية بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون، أي أن النشر متوقف على مجرد إيداع بعض الوثائق، بينما الواقع يثبت أن السلطة تبدأ أحيانا بعرقلة حرية الصحافة من خلال عرقلة حصول الصحف المزمع إصدارها على الصبغة القانونية. وللتذكير فإن إصدار جريدة ما اليوم من الناحية القانونية، هو عملية أعقد مما كان في الماضي.
فالفصل السادس من قانون الصحافة الحالي ينص على ما يلي: «يحرر التصريح كتابة ويمضيه مدير النشر ويسلم عنه فورا وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، ويسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 30 يوما، وإلا جاز بعده إصدار الجريدة.
وينبغي أن تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري بعد الحصول على الوصل النهائي خلال سنة وإلا اعتبر التصريح لاغيا».
بينما الفصل السادس من قانون الصحافة السابق كان ينص على ما يلي: «تحرر التصريحات كتابة ويمضيها مدير النشر ويسلم عنها وصل».
فإصدار جريدة أو مطبوع دوري يخضع حاليا لثلاثة شروط:
الإيداع والحصول على الوصل المؤقت.
انتظار الحصول على وصل نهائي بعد ذلك، أو انتظار مرور 30 يوما من أجل الصدور. في حين أن إصدار الجريدة في ظل القانون القديم كان يتم فورا أي مباشرة بعد إيداع الوثائق.
إصدار الجريدة فعليا داخل أجل سنة من الحصول على الوصل النهائي، وإلا فقدت الجريدة الصفة القانونية للصدور، بينما القانون القديم لم يكن متضمنا لهذا الشرط.
ويلاحظ عموما أن الحرص على تتبع وقائع الخرق الذي يطال حرية الصحافة يهم في الكثير من الأحيان مرحلة صدور الصحف ونشرها لمواد معينة، أما الخرق الذي يطال محاولات إصدار الجرائد فلا ينال نفس الحظ من الرصد والتتبع والإعلام والمواجهة.
والبعض منا يعتقد أن حق إصدار جريدة ما مكفول في جميع الظروف ولا يقف في وجهه أي حاجز، ما دامت الشروط القانونية متوفرة. إن الأمر ليس بهذه البساطة في الواقع العملي.
وأمامنا اليوم حالة عبد العزيز كوكاس الذي تقدم أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتصريح يتضمن كافة البيانات المطلوبة لإصدار مجلة تحمل اسم (لم لا؟)، وذلك بعد فترة من الزمن تولى خلالها التعريف بمشروعه الجديد، وهيأ مجموعة من المواد، ونظم ندوتين سياسيتين في هذا الإطار بحضور قادة أهم الأحزاب الوطنية، وأعلن عن شكل وطبيعة المجلة المرتقبة. إلا أنه بعد أن طلب الحصول على الوصل المؤقت كما ينص على ذلك القانون، تمت طمأنته إلى أنه سيحصل عليه بعد أيام، وكلما تردد على المحكمة لتسلم الوصل يقال له إن المصالح المركزية لوزارة العدل لم تبعث بجوابها على الملف، إذ تتطلب المسطرة الإدارية ربما أن تنجز الوزارة بحثا خاصا في مثل هذه الحالة. نحن إذن هنا أمام خرق سافر للقانون، وتحميل المواطن عواقب تعقيدات إدارية لا قبل له بها ولا مسؤولية له فيها. ولقد أصبح تسليم الوصل المؤقت الذي يتعين أن يكون فوريا خاضعا لمدة من الزمن، والأفظع من ذلك أن هذه المدة غير محددة. وفي هذه الحالة، فإن المواطن الذي يريد أن يمارس حقه في إصدار جريدة يظل عاجزا عن فعل أي شيء لتأمين هذا الحق. ففي غياب الوصل المؤقت لا يستطيع إثبات قيامه بإيداع التصريح، وبالتالي فلا يستطيع بعد مضي 30 يوما من ذلك إصدار جريدته. فما قيمة النص في هذه الحالة، إذا كان تفعيله خاضعا لسلطة ملاءمة غير مكتوبة تحددها الاعتبارات «الأمنية» كما تقدرها السلطة وحدها. هل يتعلق الأمر هنا باختلاف المساطر وأشكال التعامل حسب المناطق؟ ذلك أن بعض وكلاء الملك يفضلون انتظار التعليمات عوض التطبيق المباشر للقانون درءا لأية عواقب محتملة والتماسا للسلامة، أم أن الأمر في حقيقته يفيض عن حالة عامة يحكمها غياب تعليمات عامة بتطبيق النصوص في كل الحالات، ولا وجه للتهرب من المسؤولية خوفا من أن تكون هناك نية مسبقة من أعلى بحرمان أحد المواطنين أو فئة منهم من الحق المنصوص عليه قانونا.
في الوضع الذي يوجد عليه الصحفي عبد العزيز كوكاس، ماذا عساه يصنع؟
لقد افترض حسن النية، ولهذا لم يكلف عونا قضائيا بإنجاز محضر عن واقعة إيداعه للتصريح، ولم يطلب أن يصطحبه إلى مقر المحكمة وفد عن نقابة الصحافة أو عن المنظمات الحقوقية أو بعض الملاحظين الأجانب، ولم يحمل معه كاميرا لتصوير عملية إنجازه للمقتضى الوارد في الفصل الخامس من قانون الصحافة.
كوكاس صحفي معروف، تفتقت مواهبه الصحفية في سن مبكرة، واكتسب تجربة ومراسا وقدرات جعلته أحد أبرز وجوه المدرسة الجديدة للصحافة المستقلة في المغرب، وطور خبراته عبر مسيرة عمل امتدت من «الزمن» إلى «الصحيفة» إلى «الأخبار» وصولا إلى «الأسبوعية الجديدة»، وظل دائما مسكونا بالرغبة في إصدار شكل جديد لمجلة مغربية متنوعة. ولقد كانت درجة استجابة الفاعلين السياسيين والجمهور العريض لدعوة المشاركة في النشاطين الحاشدين الذين تولى كوكاس تنظيمهما مع طاقمه الصحفي الشبابي المتميز، دليلا على الثقة في جدية مشروعه الإعلامي وعلى التقدير الذي يحظى به كصحفي ذي كفاءة عالية.
إن قصة عبد العزيز كوكاس مع «الوصل» لا تعني بالضرورة وجود مشكلة للسلطة مع مجلة اسمها «لم لا؟». إن المشكلة هي مع الفصل السادس من قانون الصحافة، فتعميم تسليم الوصل على الجميع طبقا لما جاء في هذا الفصل، سيسمح لجهة مغضوب عليها مثل جماعة العدل والإحسان عبر أحد رموزها أو أحد الوكلاء المغمورين أن تتسلم وصل إصدار جريدة أو جرائد. فمن المعلوم أنه تم إجهاض مثل هذا المشروع بطرق شتى كالتدخل المادي في عين المكان حسب تصريحات ممثلي الجماعة. فباستثناء الموقع الإلكتروني، حيل بين الجماعة وبين إصدار جريدة تابعة أو حتى مقربة منها. وهذا مس بالحق في التعبير وحكم مسبق على مضمون ما كان سينشر، وهو ما يأباه المنطق الديمقراطي.
إن رفض تسليم الوصل يعفي من خوض معارك لاحقة لإثبات شرعية منع الجريدة أو توقيفها أو متابعة مسؤوليها ومحرريها عما ينشر فيها، ولهذا يتم اختيار الحل السهل.
إن المنع المسبق -عن طريق الحرمان من الوصل أو ترتيب وضع مادي يجعل المعني بالأمر عاجزا عمليا عن إصدار الجريدة كتوجيه تعليمات إلى المطابع- هو بكل تأكيد وجه خطير للشطط، وتُقصد به في كل مرة فئة معينة. لكن وزيادة في الاحتياط، يُصار إلى الامتناع عن تسليم الوصل ولو لبعض الوقت حتى يتم التأكد من خلفيات و»نوايا» صاحب مشروع الجريدة أو الدورية، وهذا يخلف طبعا ضحايا، ليس عبد العزيز كوكاس إلا واحدا منهم، لكن الضحية الأكبر هو مشروع الانتقال الديمقراطي.

جريدة المساء
par محمد الساسي publié dans : presse
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Dimanche 18 mai 2008

Aujourdhui le maroc 15 05 2008

Le ministre de l’Intérieur, Chakib Benmoussa, vient d’indiquer devant la Chambre des conseillers qu’il n’existe aucune liste restreignant la liberté du choix des prénoms par les parents.
Il n’existe aucune restriction au choix des prénoms, ni aucune liste limitative pour la liberté des citoyens en la matière. C’est ce qu’a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Intérieur, Chakib Benmoussa, devant la Chambre des conseillers. Pourtant tout le monde sait que les officiers de l’état civil disposent depuis le début des années 1990 d’une liste de prénoms qu’ils consultaient avant d’accorder une attestation au père lors d’une déclaration de naissance. Une liste restrictive qui avait été établie sur décision de l’ancien ministre de l’Intérieur, Driss Basri, et qui a été à l’origine d’une série de polémiques. Aujourd’hui, le ministre de l’Intérieur annonce, devant le Parlement, que cette liste n’existe pas. Une déclaration étonnante. Cela signifie que M. Benmoussa a pris la décision d’annuler ladite liste ou dément-il le fait qu’elle ait existé. En tout cas, il a tenu à préciser que le choix des prénoms est toutefois soumis à des conditions que le législateur a prévues dans le cadre de la loi relative à l’état civil qui stipule que «le prénom choisi par la personne faisant la déclaration de naissance en vue de l’inscription sur les registres de l’état civil doit présenter un caractère marocain et ne doit être ni un nom de famille ni un nom composé de plus de deux prénoms, ni un nom de ville, de village ou de tribu, comme il ne doit pas être de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public».
Le ministre de l’Intérieur n’a pas manqué d’indiquer qu'en cas de litige en raison de la signification du prénom, le déclarant a la possibilité de s’adresser à la Haute commission de l’état civil qui est habilitée à statuer sur la conformité ou non du prénom rejeté et ce en tenant compte des conditions prévues par la loi. La décision de la commission, une fois notifiée à l’officier de l’état civil et au déclarant concerné, est exécutoire à l’ensemble des bureaux de l’état civil. Il y a encore quelques mois, l’affaire «Illy»  avait ressuscité le débat sur la liste des prénoms. Un officier de l’état civil avait refusé d’inscrire l’enfant sous le prénom de «Illy». Un prénom berbère pourtant très connu et qui signifie «benti» (ma fille). Un juge du tribunal de première instance de la ville de Larache avait conforté la décision de l’autorité administrative en rejetant la demande de la famille.
Le juge a basé sa décision sur un fait très simple : le prénom en question, «Illy», ne figure pas sur la liste. Le juge en a décidé ainsi conformément au jugement qu’il a rendu le 28 janvier 2007. Donner le prénom à un enfant est une procédure toute simple, mais qui a mal tourné dans ce cas. Dans cette affaire, l’avocat de la famille, Me Abderrahim Jamaï, avait déclaré à ALM que «le magistrat a porté atteinte à un droit fondamental qui est celui de choisir librement le prénom de son enfant. Ce qui signifie que ce jugement porte atteinte au respect des droits humains. Le prénom est un choix qui doit être respecté et que l’on ne peut pas refuser». Cette affaire qui n’est qu’un exemple parmi tant d’autres nous amène à nous demander pourquoi les parents n’ont-ils toujours pas le droit de choisir librement le prénom à leurs enfants?
Depuis 2007, pas moins de 88 cas ont été soumis à la Haute commission de l’état civil dont 75 ont été acceptés et 13 rejetés pour motif que ces prénoms correspondaient à des prénoms étrangers , de villes ou de lieux, selon le ministre de l’Intérieur.
Leila Zerrour

 

par Leila Zerrour publié dans : presse
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Dimanche 18 mai 2008

 

تعيش كلية الحقوق والآداب التابعتين لجامعة القاضي عياض بمراكش، مقاطعة شاملة للدراسة منذ 20 أبريل 2008 احتجاجا على عدم استجابة إدارة الجامعة لمطالب الطلبة، خاصة إرجاع الطلبة المطرودين.

وعرفت الإضرابات الطلابية أوجها يوم 25 أبريل على خلفية التسمم الغذائي الناتج عن تناول وجبة غذائية فاسدة داخل مطعم الحي الجامعي والذي راح ضحيته 24 طالب نقلوا إلى المستشفى للعلاج  بعد مماطلة غير مبررة من طرف الإدارة. ومعلوم أن طلبة الحي الجامعي نظموا مسيرة من الحي الجامعي في اتجاه المستشفى مساء يوم 25 أبريل تصدت لها قوات الأمن بقوة مستعملة القنابل المسيلة للدموع والهراوات فكانت النتيجة إصابات بليغة في صفوف الطلبة، واعتقال 30 طالبا قدموا على دفعتين للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، حيث أطلق سراح 9 معتقلين يوم 26 أبريل وأحيل 21 معتقل على قاضي التحقيق الذي قرر يوم 27 أبريل تمتيع طالبة معتقلة بالسراح ووضعها تحت  المراقبة القضائية، وإيداع 20 طالبا  رهن الاعتقال. ليتم تمتيعهم بالسراح المؤقت يوم 9 ماي 2008 عقب انتهاء التحقيق التكميلي.

ليتابعوا بتهم: المشاركة في التجمهر المسلح الاعتداء على موظف أثناء مزاولته لمهامه. تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة. الاعتداء على ممتلكات الغير.

أمام هذه الوضعية قرر الطلبة الذين هيئوا ملفا مطلبيا من 3 محاور: الشق المادي، الشق البيداغوجي، الشق الديمقراطي، تنظيم مسيرة من الحي الجامعي في اتجاه رئاسة الجامعة لاستئناف جولات الحوار حول مطالبهم.

هذه المسيرة قرر لها يوم 14 ماي 2008 على الساعة الثالثة والنصف زوالا. وقبل مغادرة الطلبة للحرم الجامعي تمركزت كل أصناف قوات الامن (قوات التدخل السريع Force mobille، الشرطة...) مدججة بالمعدات الخاصة بمكافحة الشغب حسب مفهومها القمعي.

وحسب المعطيات المتوفرة والمعاينة الميدانية فالمواجهة بين الطلبة وقوات الأمن انطلقت خارج الحرم الجامعي مباشرة بعد انطلاق المسيرة من كلية الحقوق، حيث عمدت قوات الأمن إلى تفريق الطلاب وتشتيتهم  وإبعادهم عن الحي الجامعي وإغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى كليتي الحقوق والآداب والحي الجامعي، ودفع الطلبة إلى الأحياء السكنية وخاصة الوحدة الثالثة والرابعة بحي الداوديات.

وعلى الساعة السادسة حدث ما يمكن نعثه بالفاجعة الكبرى، إغراق مدخل الحي الجامعي بحوالي 20 قنبلة مسيلة للدموع واقتحام قوات القمع للحي الجامعي من البوابة المؤدية الى اقامة مدير الحي واستعمالها للقوة بشكل مفرط، ووصل الحد إلى اقتحام مراقد الطالبات والطلبة وممارسة الضرب والتنكيل إلى درجة أن أغلب الطلبة أصيبوا بجروح ورضوخ ومنهم من لم يعد يقوى على الحركة، فقامت أجهزة الأمن بسلب الطالبات والطلبة ممتلكاتهم (نقود، هواتف محمولة، حواسيب محمولة، ساعات، آلات تصوير...)

وبعد تحكم قوات الأمن في كافة أجزاء الحي الجامعي وحجز ما يقارب  300 طالب في ساحة الحي بدأت عملية انتقاء المعتقلين الذي وصل إلى حدود 100 معتقل نقلوا إلى  المصلحة الولائية للأمن بجامع الفنا.

وفي أجواء الترهيب والتعنيف الممارس على الطلبة، قامت قوات الأمن بمطاردة الطلبة إلى سطح الحي الجامعي. وأثناء تشابكها مع الطلبة الذين حاولوا الفرار.

وحسب بعض المصادر فإن احد الطلبة(الوالي القادمي) أثناء الاشتباك مع قوات الأمن وفي محاولة لإلقاء القبض عليه عبر طرحه أرضا هوى من الطابق الرابع للحي، حيث نقل إلى المستشفى وتتحدث العديد من المصادر عن اصابته على مستوى عموده الفقري.

وفور علمنا بالأحداث انتقلنا حوالي الساعة الخامسة مساءا إلى جوار الحي وكليتي الحقوق والآداب، ولاحظنا الوجود الكثيف لقوات الامن والمحاصرة الشاملة للحرم الجامعي والاحياء المجاورة. وبعد شيوع خبر اعتقال الطلبة، توجهنا إلى كوميسارية جامع الفنا حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءا الى حدود الساعة 11ليلا، حيث تم رفض إعطائنا أية معلومات حول حجم الاعتقالات في صفوف الطلبة، وتمكنا من استقاء معلومات أكيدة من الطلبة المفرج عنهم، والذي كان يتم إطلاق سراحهم عبر دفوعات ويمكن تسجيل ما يلي:

- كل المفرج عنهم تبدوا عليهم آثار التعذيب النفسي والجسدي، وصرحوا أنهم تعرضوا للضرب بشكل قوي داخل الحي، وبشكل أقل داخل مخفر الشرطة.

- ممارسة التعذيب بشكل وحشي داخل مخفر الشرطة بجامع الفنا في حق بعض المعتقلين وخاصة الطالب يونس الذي تعرض إضافة إلى التعذيب الجسدي إلى تعذيب نفسي بإرغامه على القول أمام الطلبة المعتقلين "أنا ماشي راجل" وتزداد حالة التعذيب قسوة بعد رفضه ترديد هذه العبارة. 

وتوصلنا بإيفادات مضمونها استمرار المواجهات خارج الحي الجامعي في مناطق متعددة من الأماكن السكنية القريبة من الجامعة إلى حدود ساعات متأخرة من الليل . إضافة إلى أن أغلب الطلبة قضوا ليلتهم خارج الحي موزعين في أماكن متفرقة من أحياء البديع، الداوديات... خوفا من الاعتقال والضرب.

ونسجل، نقل العديد من المصابين إلى المستشفى، وتتحدث بعض المصادر عن حدوث حريق  ليلة14ماي على الساعة11  داخل إدارة الحي الجامعي وإحدى مقاهي الشيشة بجوار كلية الحقوق.

وعلمنا أن جميع قوات القمع قد غادرت محيط  الجامعة والحي الجامعي حوالي الساعة12 ليلا

كما توصلنا صبيحة يوم 15 ماي أن بعض القاطنات والقاطنين بالحي الجامعي جمعوا أمتعتهم قصد مغادرة الحي الجامعي، باعتبار أن الإقامة لا توفر لهم الشروط الدنيا من السلامة والأمان الشخصي نظرا لاستباحة الحرم الجامعي من طرف قوات الأمن واستباحة أجساد الطلبة والطالبات.

 

 

علمنا أن موجة الإعتقالات بالأمس طالت 100 طالب احتفظ ب 7 منهم كما تم اعتقال 10 طلبة صبيحة يوم 15ماي بعد مطاردات في مكان بعيد عن الجامعة ومن ضمن المعتقلين طالبة.

 

كما علمنا أن إدارة الجامعة نشرت بلاغا تحذر من سنة بيضاء إذا لم يستأنف الطلبة الدراسة  خلال الأيام القليلة القادمة .           

ومساء يوم الخميس 15ماي اندلع حريق في الجناح الخاص بالطالبات داخل الحي الجامعي تم التحكم فيه بسرعة وعادت وبشكل قوي قوات الامن الى الحرم الجامعي وعلمنا من مصادر موثوقة ان عملية اخلاء الحي الجامعي من القاطنين استمرت الى المساء تحت مراقبة قوات الامن بعد اجبارهم من طرف الادارة.

هناك تضارب حول عدد المعتقلين وان كنا نتوفر على لائحة اولية باسماء البعض منهم اوالدين اتصلت عائلاتهم بنا قصد الاخبار والمساندة.

الاعتقالات لم تكن عشوائية على اعتبار انه اثناء عملية اقتحام الحي كان البوليس يسال عن اللائحة المعدة سلفا.

تم يوم 15ماي ليلا اقتحام منزل الاخوين المعتقلين عثمان ومراد الشويني في حي الداوديات من طرف البوليس .

 

par abdelilah tatouche publié dans : infos groupes
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Vendredi 16 mai 2008
 

اعتصام إنذاري لجميع أعضاء فروع الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم الرشيدية وعموم المتضررين والغيورين على الشأن التعليمي بمقر نيابة التعليم  يوم الإثنين 19 مايو 2008 ابتداء من الساعة 10 صباحا.

إن المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المجتمع يوم الثلاثاء 06 مايو 2008 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرشيدية، لتقييم نتائج جلسة الحوار التي عقدها المكتب الإقليمي مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية، وتحديد آفاق العمل التنظيمية والنضالية الكفيلة  بتسوية جميع القضايا والملفات المعروضة على نيابة التعليم، منذ ما يقرب من السنتين، ولتدارس الترتيبات التنظيمية لإنجاح الوقفة الاحتجاجية المقرر تنفيذها بعد الزوال، أمام قاعة فلسطين التي سينعقد فيها اللقاء الإقليمي لتقديم تقرير المجلس الأعلى للتعليم وتفسير مضامينه.

وبعد وقوفه على مواقف النائب الإقليمي المتسمة بالتسويف والتردد في التعاطي الايجابي والسريع مع مطالب الجامعة الوطنية للتعليم، بعيدا عن أية وصاية من طرف اللجنة النيابية النقابية المشتركة، واحتجاجا على تهرب مدير الأكاديمية والنائب الأقليمي ومدير الثانوية الإعدادية أبي سليم العياشي بالريش من تحمل مسؤولياتهم، اتجاه ما يتعرض له مناضلو الجامعة الوطنية للتعليم من إهانات واعتداءات بتلك المؤسسة، حيث يتم تجاهل شكايات وتظلمات هؤلاء والاستخفاف برسائل المكتب الإقليمي الداعية إلى التدخل لوضع حد لكافة أشكال الاضطهاد الممارس عليهم وإنصافهم بما يرد الاعتبار لهم، فإن المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالرشيدية:

1- يحمل النائب الإقليمي مسؤولية التوتر الحالي وسط الساحة التعليمية جراء تماطله وتأخره في الوفاء بالتزاماته اتجاه انتظارات وآمال العديد من نساء التعليم ورجاله، مما يستدعي اللجوء إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية والنضالية بهدف الدفاع عن حقوق هؤلاء وصون كرامتهم، وإلزام نيابة التعليم على الاستجابة لملفات الجامعة الوطنية للتعليم، وذلك بالتفعيل العاجل لجميع الاتفاقات ومحاضر جلسات الحوار السابقة...

2- يقرر تنظيم اعتصام إنذاري لجميع أعضاء مكاتب فروع الجامعة الوطنية للتعليم بالإقليم، وعموم المتضررين وكافة الغيورين على حق ناشئة هذا الإقليم في تعليم عمومي جيد. وذلك بمقر نيابة التعليم يوم الإثنين 19 مايو 2008 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم الرشيدية

 

 

 

par المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم الرشيدية publié dans : synidicats
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Jeudi 15 mai 2008

         السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الرشيدية

         حاولنا مرارا -  كساكنة من حي لابيطا الجديدة  ووداديتها -  مقابلتكم شخصيا لكن بعض النافذين في العمالة دائما يقفون سدا منيعا بيننا وبين مقابلة شخصكم؛ هذا وإننا لنحس بالغبن كل الغبن والمصالح الإدارية بالرشيدية تتقاذفنا الواحدة تلو الأخرى حيث أهدرت كرامتنا وإنسانيتنا واقتنعنا أخيرا إنما تقوم به هذه المصالح هو رغبة أكيدة في اهانة الحي وساكنته ونحن على يقين أن ذلك لن ترضوه لمواطنيكم في ظل المملكة الشريفة وفي ظل ضرورة سيادة دولة الحق والقانون حيث أننا تقدمنا لكم بمجموعة من الشكايات والعرائض لساكنة حي لابيطا يطالبون فيها بالإغلاق الفوري لمحل بيع الدواجن بزنقة آيت عطى  حي لابيطا الجديدة المقابل لباب سوق بيع التمور  ورغم اللقاءات مع كل من قائد المقاطعة وخليفتكم الأول وكذا رئيس المجلس البلدي ورجال الدرك المكلفون بحماية البيئة إلا أنه تبين أن اللقاءات معهم وأحاديثهم لم تمثل للساكنة سوى شبه مسرحية قديمة جديدة كل واحد فيهم يرمي الكرة إلى الآخر ويحمله المسؤولية ولا يزال لحد كتابة هذه السطور(وحتى بعد أن أمره السيد الخليفة الأول لكم والقائد) فاتحا لمحله متحديا حتى سلطات الرباط حسب قوله فأصبح قول الساكنة "واش ما بقاش المخزن فهاد البلاد أو أن هل المخزن هو الذي سمح لهذا الشخص باهانة والتضييق على الساكنة ؟؟؟؟"

         وحتى نعطي للمشكل قيمته الحقيقية فان الساكنة سبق وقدمت لكم مجموع شكايات وعرائض مطالبين فيها بإبعاد محلات بيع وذبح الدواجن القريبة من الحي نظرا للأضرار الكبيرة التي تسببها لها ويكفي أن تقوموا بزيارة للحي وخصوصا ليلا وقد سبقكم في ذلك الكثير حيث أنتم على علم بتواجد السوق المركزي للرشيدية وأبدى كل الزوار للسوق أو للحي امتعاضهم سواء من ساكنة الرشيدية أو الزوار من المدن الأخرى أو المهاجرين المغاربة أو السياح مما يعطي صورة سلبية على السياسة المتبعة لحماية البيئة ومن خلالها صحة المواطنين؛ وقد وجهتم رسالتكم بضرورة إفراغ كل المحلات التي تقوم بهذا النشاط ونشكركم جزيل الشكر على ذلك؛ لكن هذه المراسلة لازالت تراوح مكانها حيث المصالح المختصة كعادتها تتقاذف المسؤولية ولا يوجد من يحسم هذا الملف بلا رجعة ...

إلا أنه وخلافا لما كان مرتقبا إذ واحد من أبناء المعنيين بضرورة إفراغ تلك المحلات يفتح محلا جديدا لكن هذه المرة داخل الحي السكني ضدا عن رغبة الساكنة ومع احتجاجاتهم التي لن تتوقف إلا برفع هذا الضرر والأضرار الأخرى .... فتعالت الأصوات اللهم إن هذا منكر

         السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الرشيدية؛ إن مشاكل الحي كثيرة وتتكاثر وتبين عجز السلطات وكذا المنتخبين في حل هذه المشاكل؛ ونحن اليوم نتوجه إليكم عسى أن نجد عند سيادتكم ما يطمئننا على مستقبل حينا ويرد الاعتبار للساكنة ويرفع عنها جميع الأضرار.

وفي انتظار جوابكم تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام

                                                            والســــــــــــلام

 

أحد أبناء ساكنة حي لابيطا الجديدة غيور على بلده

 

par Nidal NIDAL publié dans : Errachidia
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Jeudi 15 mai 2008
 

المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش

يحيي الموظفات والموظفين على إنجاحهم للإضراب الوطني ليوم 13 ماي 2008

ويقرر مواصلة المعركة لحمل الحكومة على الاستجابة لمطالبهم الدنيا

 

اجتمع يوم الأربعاء 14 ماي 2008 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين قصد تقييم الإضراب الوطني ليوم 13 ماي 2008 ورصد الآفاق ومن أجل تحديد آخر الخطوات بشأن التحضير للمؤتمر الوطني الثاني للاتحاد النقابي للموظفين.

 

وبعد استنفاد جدول أعماله قرر المجلس الوطني تبليغ الرأي العام مايلي:

 

1.     إن المجلس الوطني للاتحاد النق